الإمام أحمد بن حنبل
60
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
3583 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ « 1 » أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّتَيْنِ ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اشْهَدُوا " « 2 » .
--> وانظر ( 4025 ) . وله شاهد من حديث علي تقدم برقم ( 722 ) . وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري ( 5864 ) ، ومسلم ( 2089 ) ، سيرد 468 / 2 . وثالث من حديث عبد اللَّه بن عمرو ، سيرد ( 6518 ) . ورابع من حديث البراء بن عازب عند البخاري ( 5863 ) . وخامس من حديث عبد اللَّه بن عمر عند البخاري ( 5865 ) ، ومسلم ( 2091 ) . وسادس من حديث ابن عباس عند مسلم ( 2090 ) ، وآخر عند أبي يعلى ( 2724 ) . قوله : " عن حلقة الذهب " ، أي : عن خاتم حلقته من ذهب . قاله السندي . قلنا : وهذا النهي خاص بالرجال ، وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب المحلق وغير المحلق بإجماع أهل العلم ، سلفاً وخلفاً ، نقل ذلك الجصاص الرازي في " أحكام القرآن " 477 / 4 ، والقرطبي في " تفسيره " 71 / 16 - 72 ، والنووي في " المجموع " 442 / 4 و 40 / 6 ، وابن حجر في " فتح الباري " 317 / 10 . ( 1 ) لفظ " عن " سقط من ( ص ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وابن أبي نجيح : هو عبد اللَّه المكي الثقفي ، ومجاهد : هو ابن جبر ، وأبو معمر : هو عبد اللَّه بن سخبرة الأزدي الكوفي . وأخرجه البخاري ( 3636 ) و ( 4865 ) ، ومسلم ( 2800 ) ( 43 ) ، والترمذي